المحقق النراقي

75

مستند الشيعة

وهو أيضا فيما إذا كان بذلها من غير رضى الباذل وطيب نفسه ظاهر ، وأما لو بذلها بطيب نفسه - سيما إذا حكم له بالحق - فإن ثبت الإجماع على ثبوت غرامتها عليه وضمانه إياها مطلقا ، وإلا فللتأمل فيه - للأصل - مجال واسع . المسألة الرابعة : صرح جماعة - منهم : المحقق في الشرائع والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد ووالدي العلامة ( رحمه الله ) في معتمد الشيعة - بعدم نفوذ قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته عليه ، ولا لمن لا تقبل شهادته له ( 1 ) . واستدلوا له بكونه شهادة وزيادة . وفيه : منع ظاهر وإطلاقات نفوذ حكم الحاكم يشمل الجميع ، فلا مناص عن الحكم بالعموم إلا أن يثبت الإجماع على ما ذكروه ، ولكنه غير ثابت ، بل قال بعض الأجلة في شرحه على القواعد : وخص بعضهم المنع بقاضي التحكيم ( 2 ) . وجوزه المحقق الأردبيلي ، لعموم الأدلة . نعم ، لا ينفذ حكم الحاكم لنفسه على خصمه إجماعا ، لاختصاص النصوص بما يتضمن الحكم للمتنازعين ، أو ما يتبادر منه غير نفسه ، بل لإطلاق الأوامر بالرجوع إلى الحاكم ، والنظر في التنازع والحوادث إلى من علم أو عرف ، أو رواة الحديث ، من غير تفصيل بين العالم والعارف والراوي وغيرهم ، والرجوع وأمثاله لا يكون إلا إلى الغير . ويدل عليه أيضا ما ورد في تنازع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع الأعرابي في

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 71 ، القواعد 2 : 202 ، التحرير 2 : 181 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 143 .